المادة 22
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال الجمهورية الجزائرية العمومية والبناء الديمقراطية الشعبية عقد ايجار نموذجي بين كل من :
تعيين المصلحة المؤجرة) ....
العنوان : .....
ممثلة في : بيان اسم ولقب ورتبة المسؤول، ذي الاهلية القانونية للتعهد نيابة عن المصلحة المؤجرة) طرف أول والسيد (ة) :
الاسم (الاسم السابق) (عند الاقتضاء) : ................
المولود (ة) في ب المقيم (ة) في ..................
طرف ثان | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه اتفقا وقررا الآتى :