مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل الثالث — الايجار والاعباء والكفالة 1
المادة 14
يتحمل المستأجر جميع المصاريف الناحمة عن الحسائر التي يحدثها يفعله أو بفعل اى شخص يكون مسؤولا عنه