المادة 13
لا حق في البقاء بالعين المؤجرة للمستأجرين :
الذين صدر بشأنهم قرار قضائي تنفيذي بالطرد، الذين لا يشغلون حقيقة العين المؤجرة بأنفسهم أو بأفراد عائلاتهم المشار اليهم في المادة 12 أعلاه ، خلال فترة تعادل مالا يقل عن ثمانية أشهر أثناء سنة ايجارية .
غير أن هذا المقتضى لا يطبق على المستأجرين الذين تدعوهم التزاماتهم المهنية الى الاقامة في مدينة أخرى ليس لهم بها مسكن، بشرط أن يضعوا مسكنهم تحت رعاية الهيئة المؤجرة خاليا من كل شاغل غير قانوني ...
- الذين لهم أو في استطاعتهم أن يحصلوا باستعمال حق الاسترجاع في نفس البلدة لمسكن شخصى يفي بحاجياتهم وحاجيات أعضاء أسرتهم الذين يعولونهم ولا يمكن أن يطلب اخلاء الامكنة المؤجرة من المستأجر في هذه الحالة الا اذا كان باستطاعته أن يتسلم محل السكن الخاص به بشرط أن يثبت خلال مدة الخمسة عشر يوما التالية للنزاع في أحقية بقائه بالعين المؤجرة، أنه أقام دعوى استرجاع مازالت قائمة حسب القانون ، الذين يشغلون أمكنة غير صحية وكان سكناها محظورا، أو أمكنة صدر بشأنها قرار بالخطر يقضى بالترميم، أو بهدم بناية مهددة بالانهيار .
- اذا كانوا يشغلون أمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل، عندما ينتهى العمل بهذا العقد ..