مرسوم رقم 76-147
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-147 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير
الفصل الثالث — الايجار والاعباء والكفالة 1
المادة 12
يستحق بدل الايجار والاعباء المشتركة وتتم التسوية في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي ويسدد بعد تقديم القسيمة المعدة بمعرفة المصلحة المؤجرة .
ويكون التسديد الذى يقوم به المستأجر كالآتي :
اما نقدا لدى واما بموجب شيك … مسحوب لفائدة