الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الأول — آثار نظام الملكية المشتركة الفقرة الأولى الآثار ازاء المالكين الشركاء وخلفائهم العامين
المادة 99
ان الالتزامات الناشئة عن هذا النظام تتبع العقار في حالة نقل الملكية وتسرى على المشترى الجديد يكون المالك محررا من التزاماته المدرجة في هذا النظام ، في حالة بيعه عقاره ، وتقع هذه الالتزامات آليا على عاتق المشترى الذى يراعى نظام الملكية المشتركة بوصفه مالكا شريكا للأجزاء المشتركة .
وللحيلولة دون ادعاء المشترى بجهله ذلك ، يخضع هذا النظام وجميع تعديلاته للاشهار الخاص والمحدد في المادة 3 أعلاه وذلك طبقا لأحكام المادة 753 من القانون المدني .
وان اتمام هذا الاجراء يجعل نظام الملكية المشتركة ، بصفة آلية حجة تجاه الخلفاء الخاصين .