الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الأول — آثار نظام الملكية المشتركة الفقرة الأولى الآثار ازاء المالكين الشركاء وخلفائهم العامين
المادة 98
ان نظام الملكية المشتركة هذا ملزم لمختلف المالكين .
وهو يكون قانون الملكية المشتركة ويحتج به ضد مجموعة المالكين الشركاء الموقعين وخلفائهم العامين والورثاء والموصى لهم بكل المال والموهوب لهم ، والذين بقبولهم المال من مورثيهم يحضعون للالتزام بمراعاة هذا النظام دون أي اجراء خاص لجعله الزاميا بالنسبة لهم .
الفقرة الثانية حجية النظام تجاه الخلفاء الخاصين