مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الثالث — التأمينات واعادة البناء › القسم الثالث — التأمينات الفردية
المادة 96
يعود لكل مالك شريك ، من جراء ضبط القيم | المؤمنة بسعر البناء، أن يكتتب على نفقته بجميع التأمينات | التكميلية التي يراها ضرورية لضمان الزخارف أو التهيئات الخاصة المدخلة على شقته ومهما كانت أهمية ونوع التأمينات التكميلية المتعاقد عليها ، فانه يجب على المالكين الشركاء المؤمن عليهم على الشكل المذكور للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه