الباب الرابع — الادارة › الفصل الثالث — التأمينات واعادة البناء › القسم الثاني — اعادة انشاء البنايات الجماعية
المادة 95
عندما يصدر المقرر ضمن الشروط المنصوص عليها | أعلاه بعدم اعادة العمارة المنكوبة الى حالتها السابقة ، يشرع بتصفية الحقوق في الملكية بمقتضى المادة 722 من القانون المدني .
ويمكن لكل مالك شريك أن يطلب بيع الهيكل الشائع الموجود أو عند الاقتضاء بيع الأرض ومواد الهدم ويقسم تعويض التأمين وناتج البيع بين الشركاء المالكين بنسبة الحصص التي كانت تقع عليهم في تكاليف الصيانة والاصلاحات واعادة بناء البناية المهدمة