الباب الرابع — الادارة › الفصل الثالث — التأمينات واعادة البناء › القسم الثاني — اعادة انشاء البنايات الجماعية
المادة 92
يقرر المالكون الشركاء الذين تكون قطعهم البناية المنكوبة وفى حالة تهدم هذه الأخيرة ، وهم في اجتماع ضمن الجمعية العامة، اعادة انشاء هذه العمارة أو اعادة الجزء المتضرر الى حالته • وفي حالة التهدم الكلى ، فان مقرر انشاء بناية جديدة وكذلك مقرر اعادة الحالة أو تقويض وانشاء بناية جديدة بعد الهدم الجزئى الماس بالنصف على الأقل من البناية يصدر بأغلبية أصوات المالكين الشركاء المعنيين واذا تناول الهدم أقل من نصف البناية، وجب أن ينال مشروع التقويض اجماع الأصوات .