الباب الرابع — الادارة › الفصل الثالث — التأمينات واعادة البناء › القسم الأول — التأمين المتعلقة بالبنايات الجماعية
المادة 91
في حالة الكارثة المتعلقة بالبنايات الجماعية ، فان التعويضات المخصصة بمقتضى الوثائق العامة يجرى قبضها من طرف الوكيل بحضور أحد المالكين الشركاء الذي تعينه الجمعية العامة وبشرط أن يقوم بتوظيفها ضمن الشروط التي تحددها هذه الجمعية وعملا بالمادة 77 من القانون المدنى ، فان التعويضات الواجبة للعقار المهدم تخصص على وجه الأفضلية لاعادة البناء .
وكل مالك يرغب في أن يقترض برهن عقاري لقطعته ينبغى عليه أن يعلم دائنه عن أحكام هذه المادة والحصول على موافقته بأنه في حالة وقوع كارثة ، فان التعويض أو حصة التعويض الذي يمكن أن يكون للمدين يؤدى مباشرة بين يدى الوكيل الحاضر كما ذكر أعلاه ، اذا قررت الجمعية العامة اعادة بناء البناية . 250 الجريدة الرسمية