الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثاني — تحديد الأجزاء المانعة والأجزاء المشتركة › القسم الأول — تحديد وتشكيل الأجزاء المانعة
المادة 8
ان الأجزاء المانعة تدخل على وجه الخصوص ، بالنسبة لكل الأماكن المانعة والداخلة في هيكل العمارة الجماعية ، في الأشياء المدرجة بعده اذا وجدت :
I - التبليط والبلاط والأرضيات وعلى العموم تلبيسات البناء .
2 - السقوف ، أي الألواح الخشبية المثبتة فيها وطلاءات الكلس التي تغطيها والنواتي والفنون التزيينية والزخرفية التي يمكن أن تزين بها السقوف وقطع النجارة التي يمكن أن تتناولها الزخرفة ،
3 - القواطع الداخلية مع أبوابها . -4 أبواب المساطح والمداخل الخاصة والشبابيك وأبواب النوافذ ومغالق النوافذ والمصاريع وشعريات الشبابيك والخيم القابلة للنقل وعواميد الدعم للشبابيك والشرف وتزجيج الشرف والأروقة الخارجية وكذلك قواعدها ، 5 الطلاءات الداخلية للجدران الضخمة والقواطع الفاصلة ، 6 الأنابيب والشبكات أو الخطوط الداخلية المخصصة للاستعمال الاستثنائي والمتعلق بالمكان لأجل توزيع الماء والغاز والكهرباء والتفريغ الماء الوسخة والفضلات ..
7 - الأجهزة والصنابير والأقفال والملحقات التابعة لها 8 التجهيزات الصحية لحجر الحمامات والزينة والمراحيض .
و - الانشاءات المطبخية والخاصة بالبواليع ، 10 التمديدات الفردية المتعلقة بالتدفئة والماء الساخن والموجودة ضمن المكان المانع ، II الخزائن الحائطية وخزائن الثياب ،
12 - كل ما يتعلق بالتزيين الداخلى من تأطير وأعلى المواقد والمرايا والطلاء والتخشيب والصناديق .... 13 كل ما هو داخل على العموم في الاماكن ويكون مخصصا للاستعمال المانع بالنسبة لكل واحد