الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 88
يعد الوكيل مسؤولا بمفرده عن جميع الأضرار الواقعة بخطئه أو اهماله أو عدم تبصره .
وتعد هذه المسؤولية مدنية : وتتقادم دعوى التعويض التي يمكن رفعها ضده خلال خمسة عشر عاما من تقديم الحسابات أو من نهاية وكالته وتكون كذلك جزائية ، ليس فقط من جراء خيانة الأمانه أو النصب ولكن من جراء الجروح غير العمدية المسببة من الحوادث الناجمة من الآلات أو الأجزاء المشتركة للملكية المشتركة التي كانت صيانتها الموضوعة تحت حراسته فاسدة أو غير مطابقة للأنظمة