الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 87
يقدم الوكيل حساب تسييره كوكيل وعلى الأخص كشفا بالمبالغ التي استلمها أو أسلفها أو انفقها للنقابة ويوجه لكل مالك شريك تقريرا سنويا عن تسييره .
ويراقب مجلس النقابة مسبقا هذه الحسابات ويرفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها .
وأن المقرر الذي يتضمن المصادقة على الحسابات يعد ابراء للوكيل عن تسييره ، ويكون هذا المقرر ملزما لمجموعة المالكين الشركاء ويكون الابراء بداهة عديم الأثر اذا استحصل الوكيل عليه بطريق الاختلاس أو الاخفاء . 1