الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 86
يمكن للوكيل وهو مكلف بتحصيل ما للنقابة ، أن يلزم كل واحد بتنفيذ التزاماته • واذا امتنع أحد المالكين الشركاء عن دفع جزء من التكاليف المشتركة ، سواء كان من السلفة أو رصيد حساب ما ، أو لم يوافق على مقرر تنفيذ الأشغال والنفقات الناتجة عنها ، أو طلب تأجيل الدفع ، جاز للوكيل أن يسجل رهنا عقاريا قانونيا على الأجزاء المانعة وعلى حصة الأجزاء المشتركة المملوكة من المتخلف .
وبمقتضى امتياز المؤجر الممنوح للوكيل بالنسبة للديون مهما كانت ويحوزها على المالكين الشركاء، فانه يجوز للوكيل المذكور بموجب دعوى حجز المؤجر أن يعمل على حجر الأموال المنقولة والأشياء المملوكة للمالك الشريك المتخلف أو اذا كان هذا الأخير قد أجر المكان ، أن يلقى حجز ما للمدين لدى الغير علي ثمن الايجار .
في حالة بيع قطعة ما ، يجوز للوكيل ، لأجل الحصول على دفع المبالغ الواجبة الاداء للنقابة من طرف البائع أن يعارض في دفع المبالغ ولا يحتج بأى دفع أو نقل ودى أو قضائى لكل أو جزء من الثمن ضد الوكيل الذي عارض خلال هذه المهلة