مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 85
يمثل الوكيل نقابة المالكين الشركاء تجاه الغير وجميع الادارات ويمثلها أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه حتى ضد بعض المالكين الشركاء . ويمكنه على وجه الخصوص ، أن يتصرف بالتكافل أم لا مع واحد أو أكثر من هؤلاء الأخيرين بقصد حماية الحقوق المتعلقة بالبناية .
ويمثلها كذلك لنشر التعديلات المدخلة على نظام الملكية المشتركة هذا دون حاجة لموافقة كل مالك شريك .