الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 84
يكلف الوكيل بادارة المجموعة العقارية والعمل على المحافظة عليها وحراستها وصيانتها .
ولهذا الغرض :
فانه يؤمن شرطة المجموعة العقارية ويسهر على سكينة البيوت ويحضر النظام الداخلى ويلصقه بعد المصادقة i عليه من طرف الجمعية العامة ، ويستخدم البوابين ويسرحهم وكذلك المستخدمين المكلفين بالصيانة ويحدد شروط عملهم وفقا للنصوص الجاري بها العمل، وتحتص الجمعية العامة بمفردها بتحديد عدد الاستخدامات وصنفها ، وهو يضبط محفوظات النقابة ولا سيما نسخة من :
نظام الملكية المشتركة ،
- جدول توزيع التكاليف .
- الكشف الوصفي للتقسيم ، الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق التبعية للأجزاء المشتركة ، جميع الاتفاقيات والوثائق والمراسلات والمخططات والأوراق المتعلقة بالبنايات والنقابة ، سجلات النقابة وعلى الأخص ما تحتوى عليه محاضر الاجتماعات العامة والوثائق المرفقة بها والتي يكون مؤهلا لتسليم نسخ أو خلاصات عنها ويصادق عليها طبقا لأصلها ، القائمة المعدة والمضبوطة يوما بيوم من طرفه عن جميع - المالكين الشركاء مع بيان القطع التي تعود لهم .
ويحضر الميزانية التقديرية التي صوتت عليها الجمعية العامة ويكلف بتنفيذها . ولهذا الغرض فانه يقتضى استيفاء ما يلى :
في أول كل سنة مالية : سلفة تمثل ربع الميزانية التقديرية التي صوتت عليها الجمعية العامة عن السنة المالية المعنية ، خلال السنة المالية : اما مبلغا مطابقا لتسديد المصاريف المنفقة قانونا والمستوفاة فعلا واما سلفا ربع سنوية لا يمكن أن تتجاوز كل منها ربع الميزانية التقديرية للسنة المالية المعنية ، سلفة خاصة ومخصصة للسماح بتنفيذ مقررات الجمعية العامة كالمقررات المتعلقة بالقيام ضمن الشروط المحددة من طرف الجمعية المذكورة، وبأشغال التحسين واضافة الأماكن المانعة والتعلية أو اعادة البناء ، الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 وفي حالة الاستعجال ، يعمل الوكيل من تلقاء نفسه على تنفيذ الأشغال الضرورية لحفظ البناية ويعلم المالكين الشركاء ويدعو فورا الى عقد اجتماع عام .
ويمكنه في هذه الحالة ، بقصد فتح ورشة وأول تموين لها، أن يطلب دون مداولة مسبقة من الجمعية العامة ولكن بعد أخذ رأى مجلس النقابة ، استيفاء سلفة لا يمكن أن تتجاوز ثلث مبلغ الكشف التقديري للأشغال ويعمل على تأمين البناية ضد الأخطار التي يمكن أن تصيبها، وكذلك الجماعة التي يمثلها ، لضمانها في مسؤوليتها المدنية المترتبة على أخطار مستخدميها والأضرار المسببة من الأجزاء | المشتركة .