مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 81
ان الوكيل هو عون النقابة ووكيلها .
وتخضع وظيفته للمادة 571 وما يليها من القانون المدنى المتعلقة بالوكالة، والمادة 757 وما يليها من القانون المدني وأحكام هذا النظام .
الفقرة الثانية دور الوكيل