الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 78
يعين الوكيل من طرف الجمعية العامة بأغلبية أصوات جميع المالكين الشركاء، حتى ولو كانوا غائبين أو غير ممثلين في ذلك الاجتماع، وفى حالة عدم ذلك، فبناء على عريضة أحد المالكين الشركاء بموجب أمر من رئيس المحكمة .
ويمكن اختياره من بين المالكين الشركاء، أو خارجا عنهم ولا يمكن أن يعين الوكيل لمدة تزيد عن سنتين بيد أن وكالته يمكن أن تمدد .
ويمكن أن يعزل ضمن نفس الشروط، ولا سيما بالاغلبية المطلوبة لتعيينه وذلك بموجب مقرر الجمعية العامة التي تقرر في الحال تعويضه