مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الثاني — الوكيل الفقرة الاولى قانونه الاساسي
المادة 77
مادامت التعاونية العقارية .... باقية مالكة لاكثر من ربع الاماكن المعدة للسكن يقوم بمهام الوكيل عنها ممثل تعينه تلك التعاونية وعندما يجرى منح ثلاثة أرباع الاماكن المعدة للسكن ، يجرى تعيين الوكيل على الشكل المدرج أدناه .