مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الثاني — مجلس النقابة
المادة 76
تكون مهام رئيس وأعضاء مجلس النقابة مجانية .
ويجوز لمجلس النقابة أن يستدعى لمساعدته أي تقنى يختاره .
وتعد أجور هؤلاء التقنيين والمصاريف الضرورية لسير مجلس النقابة كمصاريف ادارية. وتدفع من طرف الوكيل بعد مصادقة الجمعية العامة بأغلبية أعضاء النقابة الممثلين على الاقل لثلاثة أرباع الاصوات 248 الجريدة الرسمية