مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الثاني — مجلس النقابة
المادة 73
يعين مجلس النقابة من بين اعضائه رئيسا له 6 بالاغلبية المطلقة لاعضائه .
ويكلف الرئيس اساسيا بتأمين سير مجلس النقابة طبقا لهدفها .