الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 71
تسرى جميع المقررات الصادرة ضمن الشروط المحددة أعلاه على جميع المالكين الشركاء والشركاء وذوى حقوقهم ويكلف الممثل القانوني للشركة مالكة القطع بان يعمل على أن يطبق مجموع الشركاء مقررات الجمعية العامة المبلغة اليهم ان مقررات الجمعية العامة لا يمكن أن يعارض فيها الا أمام المحكمة ومن طرف المالكين الشركاء والشركاء المعارضين أو المتغيبين وغير الممثلين، وذلك خلال مهلة شهرين وتحت طائلة سقوط الحق، من تبليغ المقررات اليهم والتى يجب أن يذكر في سند تبليغها مدة سقوط الحق