الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 70
يحرر محضر يتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وعدد الاصوات الحاضرة أو الممثلة وجدول الاعمال ونص كل قرار مع بيان عدد كل أصوات موافقة له واسماء المالكين الشركاء والشركاء وعند الاقتضاء اسماء وكلائهم الذين صوتوا ضده واسماء الذين لم يشاركوا في التصويت والذين امتنعوا منه .
ويوقع هذا المحضر من طرف رئيس وكاتب جلسة الجمعية العامة. وتقيد المحاضر على التتابع في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض ومحفوظ في مقر النقابة .
ويبلغ المحضر :
بالنسبة للمالكين الشركاء : لكل من كان معارضا أو - متخلفا ،
- بالنسبة للشركة : الممثلها القانوني عندما يكون واحد أو أكثر من الشركاء معارضا أو متخلفا • وفي جميع الاحوال التي لا يحضر فيها ممثلها القانوني للاجتماع يجرى تبليغه محضر الجمعية العامة .
وفضلا عن ذلك وفي كل زمن من السنة، يجوز لكل مالك شريك أو شريك، أن يطلع في المقر المذكور على جميع محاضر الاجتماعات العامة اما بنفسه أو بواسطة وكيل .