المادة 6
يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، ووزير الأشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الملحق النظام النموذجي للملكية المشتركة أمامي أنا .....
تم انشاء النظام التالى الذى يسود علاقات الجوار والملكية المشتركة للمالكين الشركاء في المستقبل للمجموعة العقارية ( أو العمارة ) وذوى حقوقهم .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237