الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 69
ان المالكين الشركاء والشركاء الذين يتضررون من جراء تنفيذ الاشغال، بسبب التخفيض النهائي لقيمة قصعتهم أو اختلال انتفاعهم بشكل فادح ولو كان ذلك وقتيا ، أو تخريبات ما، يحق لهم المطالبة بالتعويض عن ذلك ..
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ويوزع هذا التعويض الذى يكون على عاتق مجموعة المالكين الشركاء والشركاء، إذا كانت المسألة تتعلق بأشغال مقررة | ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65، بنسبة مشاركة كل واحد بكلفة الاشغال، واذا كانت المسألة تتعلق بأشغال | التعلية المنصوص عليها في المادة 68 فحسب النسبة الأولية لحقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة .
الفقرة السادسة تسجيل المقررات وصحتها