مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 68
ان تعلية العمارة أو بناءها بقصد احداث أماكن جديدة للاستعمال المانع، لا يجوز أن يتم بمسعى النقابة الا اذا صدر المقرر باجماع أعضائها .
كما أن مقرر النقل لنفس الاهداف لحق تعلية العمارة يتطلب علاوة على الأغلبية المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه، موافقة المالكين الشركاء والشركاء الذين منح لهم الطابق الاعلى للعمارة المنوى زيادة ارتفاعها .