الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 67
ان حصة الكلفة الخاصة بالاشغال والكاليف المالية المتعلقة بها والتعويضات المترتبة على المالكين الشركاء والشركاء الذين لم يوافقوا على المقرر الصادر وفقا لاحكام المادة 65 أعلاه، يمكن ألا تدفع الا على أقساط سنوية مساوية لعشر هذه الحصة . واذا لم يقترض الوكيل بقصد انجاز الاشغال، فان التكاليف المالية المترتبة وفقا لشروط الابراء المحددة هنا لا يمكن أن تتجاوز المعدل الذي يجرى تحديده بموجب مقرر وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
بيد ان المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة تصبح واجبة الاداء فورا عند أول نقل بين الاحياء لقطعة المعنى بالامر .
لا تسرى أحكام هذه المادة عندما تتعلق المسألة بأشغال مفروضة ايفاء لالتزامات قانونية أو نظامية .