الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 65
يجوز للجمعية العامة للمالكين الشركاء الناظرة في الاغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 64 اعلاه، ان تقرر أى اصلاح بشرط أن يكون مطابقا لتحصيص البناية، كتحويل عنصر او عناصر التجهيزات الموجودة او ضم عناصر جديدة أو تهيئة الاماكن المخصصة لاستعمال مشترك او احداث هذه الاماكن .
فتحدد عندئذ بنفس الاغلبية توزيع المصاريف الخاصة بسير وصيانة وتعويض الاجزاء المشتركة أو العناصر المحولة أو المحدثة .
وان المقرر الصادر عن الجمعية العامة يلزم كلا منهم بالمشاركة في النسبة المحددة من الجمعية بدفع مصاريف الاشغال وكلفة التعويضات المنصوص عليها في المادة 69 و كذلك مصاريف سير وادارة وصيانة وتعويض الاجزاء المشتركة أو العناصر المحولة أو المحدثة .