الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 64
تصدر بأغلبية أعضاء النقابة الممثلة على الاقل بثلاثة أرباع الاصوات، مقررات الجمعية العامة بمايلي :
عقود التملك العقارية وعقود التصرف عدا العقود المذكورة في المقطع 4 من المادة 63 السابقة ،
- تعديل او عند الاقتضاء وضع نظام للملكية المشتركة فى حدود ما يتعلق بالانتفاع بالاجزاء المشتركة واستعمالها وادارتها .
الاشغال التي تتناول التحويل او الضم او التحسين عدا ما هو مذكور في المقطع 5 من المادة 63 السابقة .