الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 63
لا تعتمد مقررات الجمعية العامة الا بأغلبية أصوات جميع المالكين الشركاء والشركاء ولو كانوا غائبين وغير ممثلين، وذلك في المسائل التالية :
الرخصة الممنوحة لبعض الاعضاء للقيام على نفقتهم بالاشغال المتعلقة بالاجزاء المشتركة أو الهيئة الخارجية للبناية ولكن طبقا لتخصيصها ، تعيين او عزل الوكيل واعضاء مجلس النقابة ،
- الشروط التي تنجز بمقتضاها عقود التصرف في الاجزاء المشتركة او الحقوق التبعية لهذه الاجزاء المشتركة، وذلك عندما تكون العقود ناتجة من التزامات قانونية او نظامية ، كيفيات انجاز وتنفيذ الاشغال المعدة الزامية بمقتضى احكام تشريعية او نظامية ، تعديل توزيع التكاليف المشار اليها في المواد 30 و 32 و 34 و 36 اعلاه، والذى يصبح ضروريا بناء على تغيير استعمال جزء مانع او اكثر .
واذا لم تحصل الاغلبية المنصوص عليها في هذه المادة، تصدر المقررات المتعلقة بالمسائل المقيدة في جدول الاعمال في اجتماع عام جديد يدعى اليه خلال مدة يمكن أن تخفض الى ثمانية أيام .
ويبت هذا الاجتماع العام ضمن الاغلبية المنصوص عليها في المادة 64 ادناه .