الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 59
يتمتع كل مالك شريك بعدد من الأصوات يطابق حصته في الأجزاء المشتركة يشترك الشركاء ، اذا بقيت التعاونية قائمة في الجمعيات العامة ضمن نفس الأوضاع المتعلقة بالمالكين الشركاء : ويتمتع كل منهم بعدد من الأصوات يساوى الحصة في الأجزاء المشتركة المطابقة للقطعة التي ينتفع بها يمثل عديمي الأهلية ممثلوهم القانونيون .
وفي حالة الشيوع في قطعة ما وانعدام ممثل مشترك ومنتدب من المعنيين ، يعين وكيل عنه من قبل رئيس المحكمة وذلك بناء على طلب أحد المالكين على الشيوع أو الوكيل ولا يجوز لأى وكيل أن يتلقى أكثر من تفويض واحد . 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الفقرة الخامسة الأغلبيات المطلوبة