مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 58
تعين الجمعية العامة رئيسا للجلسة وذلك في بدء كل اجتماع وعن طريق التصويت برفع الأيدى. وفي حالة عدم تقدم مرشح لذلك ، تولى رئاستها رئيس مجلس النقابة .
ويتولى الوكيل كتابة الجلسة ، الا اذا صدر مقرر مخالف من الجمعية العامة. ولا يجوز فى أى حالة للوكيل وزوجه اذا كانا مالكين شريكين أن يرأسا الجمعية العامة