مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 56
يجوز خلال ستة أيام من توجيه الاستدعاء ، لكل مالك شريك أو شريك أو لرئيس مجلس النقابة أن يبلغ الشخص الذي دعا الجمعية العامة للانعقاد ، كل مسألة يطلب ادراجها في جدول الأعمال وينبغى على الطالب أن يرفق الوثائق التي تكون ضرورية بالطلب .
الفقرة الثالثة انعقاد الجمعية العامة