مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 50
تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل في السنة ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية ويمكن دعوتها كلما كان ذلك في فائدة الملكية المشتركة