مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة
المادة 47
تكون للنقابة التسمية التالية :
ويكون مقرها في ويمكن نقلها الى أى مكان آخر من المدينة نفسها بمقرر من الجمعية العامة