مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الرابع — الادارة › الفصل الاول — النقابة
المادة 46
تتمتع النقابة بحق التقاضي كمدعية أو مدعى عليها وحتى ضد المالكين الشركاء. ويمكنها على وجه الخصوص التقاضي مع واحد او اكثر من هؤلاء الآخرين، بقصد وقاية الحقوق المتعلقة بالمجموعة العقارية.
بيد انه يمكن لكل مالك شريك أن يرفع لوحده الدعاوى المتعلقة بملكية قطعته أو الانتفاع بها شريطة اطلاع الوكيل