الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 43
يبقى المالك القديم في حالة الانتقال، ملزما بجميع الديون المتولدة من الملكية المشتركة المعينة المقدار والحالة الاجل في تاريخ الانتقال سواء كانت على سبيل السلفة أو كدفعة نهائية .
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه وعملا بأحكام المادة 745 من القانون المدنى، يتعين على المالك الشريك الذى يبيع قطعته بعوض أن يقدم للموثق شهادة يقل تاريخها عن الشهر وتتضمن الاشارة إلى أنه محرر من أي التزام تجاه نقابة المالكين الشركاء، ويجب اعلام الوكيل بعملية الانتقال وذلك بمجرد رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول بسعى من المشترى، ويجوز للوكيل أن يعارض في دفع المبالغ خلال 8 ايام من تاريخ ذلك الاعلام بالانتقال ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة المالك القديم