الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 37
يتعين على كل مالك شريك ، مع مراعاة ما ورد ذكره أعلاه ، أن يقوم على نفقاته الخاصة بالصيانة التامة للأماكن المملوكة له وتبعا لذلك بتصليح كل ما يعد أساسا لأماكنه وتبديله عند الضرورة • ويتعين عليه كذلك القيام بالصيانة والتصليحات الزهيدة اللازمة لكل قاطع فاصل والحيطان الفاصلة بين حجرتين والحيطان الضخمة ، وكل ذلك ، فيما يتعلق بالجزء الواقع داخل أماكنه • ويتولى كل مالك شؤونه الشخصية على نفقته ، فيما يتعلق بمد وصيانة الهوائيات وكابلات النزول والملحقات الأخرى للراديو أو التلفزيون وذلك رغم وجوده في أجزاء مشتركة .
وهو يؤدى أقساط جميع التأمينات التي يمكن أن يكتتب بها بالنظر للأشياء التي تكون ملكيته ، ويدفع الرسوم والضرائب المحصلة بموجب جدول الضرائب المقيدة باسمه من جراء حقه في الملكية المشتركة .
كما يدفع مباشرة الى الهيئة المعنية تكاليفه الخاصة باستهلاك الغاز والكهرباء .
ويتحمل كل مالك المصاريف المطابقة لاستهلاك الماء المؤشر عليه في العداد الفردى المركب فى شقته أو مكانه .
وكل مالك يتولى شؤونه الشخصية على نفقته، فيما يتعلق بكل تمديد فى أماكنه لجميع الاجهزة الاضافية المخصصة لتزويده بالماء الساخن والمشغلة اما على الغاز واما على الكهرباء .
وان المالكين الشركاء للمخازن والمكاتب والمرائب يأخذون على عاتقهم فقط صيانة واصلاح وتجديد ستائر القفل وعند الحاجة واجهات محلاتهم وواجهات العرض .
وان أتاوى الايجار ونفقات الشراء والتبديل والصيانة لجميع العدادات المعدة للاماكن المانعة تكون على عاتق كل مالك شريك أو مرتفق بهذه الاماكن .
وكل مالك يستعمل منفذ تفريغ الاقذار يتحمل على نفقته فقط صيانة وتصليحات مفرغ الاقذار الذي يستعمله .
الفقرة الخامسة تسديد التكاليف