مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 34
يستثنى المالكون الشركاء للطوابق الارضية من المشاركة في تكاليف ومصاريف المصاعد الكهربائية وان حصة كل قطعة في تقسيم هذه المصاريف تتم وفقا لتدرج نسبي للطابق المحسوب على أساس نسبة يزيد معدلها 0.25 لكل مستوى .
وتحدد بموجب جدول توزيع عند الاقتضاء حصة ما يترتب على كل واحد من المساهمة في هذه التكاليف .
ب - تكاليف التدفئة الجماعية :