الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 32
ان تكاليف صيانة واصلاح وتعمير مختلف هياكل العمارة الجماعية توزع بين كل من المالكين الشركاء عن كل من تلك الهياكل وذلك بنسبة أجزاء الألف الخاصة بالأجزاء المشتركة لهذه البنايات والتي تكون مخصصة لكل حصة في جدول التقسيم الموضوع لحق المادة 16 أعلاه الفقرة الثالثة التكاليف الناتجة عن الخدمات الجماعية وعناصر التجهيز المشترك والمكونة للأشياء المشتركة التابعة للصنف الثالث تكاليف المصاعد الكهربائية :