مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الثالث — استعمال الأجزاء المشتركة
المادة 26
ان الأشياء المشتركة وكذلك الخدمات المشتركة كالمصاعد الكهربائية وتوزيع المياه والغاز والكهرباء لا يمكن أن تعدل أو تلغى الا بموافقة أكثرية المالكين الشركاء المعنيين