الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الثاني — استعمال الأجزاء المانعة
المادة 24
يحق لكل مالك شريك أن يستعمل وينتفع كما يطيب له من الأجزاء المانعة المملوكة له ، شريطة ألا يمس بحقوق المالكين الشركاء للاماكن الأخرى ولتخصيص البناية وألا يقدم على عمل يعرض فيه متانة البناية للخطر وضمن التحفظات التالية : 1 التعديلات : يمكنه أن يعدل كما يطيب له ، تحت مسؤوليته وفى حدود القوانين والأنظمة ، الترتيب الداخلي للأماكن المملوكة له ، بيد أنه في حالة خرق الجدران الضحمة الواقعة بين حجرتين وجب عليه تنفيذ الأشغال تحت اشراف معمار البناية ، واذا لم يوجد فتحت اشراف معمار مرخص له من الوكيل ، وتكون أجوره على عاتقه ، وينبغي عليه أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لكى لا يضر بمتانة البناية وأن يكون مسؤولا عن كل ارهاق أو تخريب يحصل من جراء هذه الأشغال للجمهورية الجزائرية 2 الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه ويجب ألا تؤدى هذه التعديلات مطلقا لزيادة أعباء الجيران الا اذا وافقوا على ذلك 2 شغل الشقق : تخصص الشقق على وجه الدقة لأجل السكن ، ولا يمكن أن يسكنها الا ذوو السيرة الحسنة لا يمكن تحويل أى غرفة من الشقق المباعة الى مكتب مشورة أو مشغل مخصص لاستقبال الزبائن كما يحظر تحويل الشقق الى غرف مفروشة لتأجيرها الى أشخاص آخرين .
ولا يمكن أن يؤسس في الشقق والأماكن أي مستودع للمواد المتفجرة أو السريعة الالتهاب .
3 - الدكاكين والمخازن : لا يمكن أن تمارس في الأماكن المعدة كد كاكين أو مخازن أى تجارة تنطوى على أخطار الانفجار أو الحريق أو التي تكون من جراء الضجيج والروائح الكريهة مزعجة لسكان البناية أو التي تقتضي تحقيقا بالملاءمة أو عدم الملاءمة 1 ولا يمكن في أي حال استعمال المخازن أو الدكاكين للسكن
4 - الضجيج : يجب على المالكين الشاغلين أن يسهروا على عدم تعكير هدوء البناية من جراء أعمالهم وأعمال أفراد عائلتهم أو زوارهم أو خدمهم .
وعلى ذلك لا يمكنهم الاستخفاف أو العمل على احداث أي ضجيج غير عاد وأى شغل بالآلة أو الأدوات أو بدونها من أى نوع كان ومن شأنه أن يضر بمتانة البناية أو ازعاج جيرانهم بالضجيج أو الرائحة الكريهة أو غير ذلك لا يجوز تركيب أى محرك في الملكيات المانعة الا المحركات الصامتة شريطة تجهيزها بنظام مضاد للتشويش ومخصص لعدم عرقلة الاستماع للراديو والتلفزيون .
ويحظر بشكل مطلق كل ضجيج أو اقلاق راحة ليلية من أى نوع كان ، حتى ولو حصل ذلك داخل الشقق ويسبب اخلالا براحة السكان ، ويعرض مرتكبيه عند الاقتضاء لملاحقات قضائية .
يسمح بصفة خاصة باستعمال الأجهزة والآلات الصوتية من ذلك على وجه الحصوص ، مسجلات الصوت والراديو والتلفزيون وآلات الموسيقى وذلك شريطة أن يكون ضجيجها وصوتها مسموعين خارج الشقة في حدود ديسيبل .
5 - الحيوانات : يحظر اقتناء الحيوانات الصياحة والمخطرة . 6 استعمال الشبابيك والشرف والأروقة الخارجية :
لا يمكن تجاوز خط الشبابيك والشرف ، بيد أنه يمكن التسامح فى تجاوز الرواق الخارجى للمطبخ ولا يجوز نفض الطنافس الا طبقا لأنظمة الشرطة الحضرية • ولا يجوز وضع أي شيء على أطراف الشبابيك والشرف والأروقة الخارجية دون تثبيته لتجنب سقوطه. وان أواني الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 241 الزهور والنبات يجب أن ترتب بشكل لا يؤدى اسقاؤها الى اتساخ الواجهة وازعاج المارة أو الجيران .
ويجب عدم القاء الماء الى الشارع أو الى الافنية والحديقة وكذلك الحطام أو الأقذار مهما كانت 7 اللوحات الاستدلالية - الشعارات : يمكن لكل شخص أن يضع على باب شقته أو مكانه لوحة استدلالية تتضمن اسمه و مهنته . بيد أنه لا يمكن أن يوضع على واجهة البناية أى شعار أو لافتة أو مطيلة أو اعلان من أي نوع كان .
ولا يسرى هذا المنع على مالكى الدكاكين أو المخازن الذين يمكنهم وضع شعار ويمكنهم استعمال الدعاية في واجهاتهم على مقتضى حاجتهم وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل
8 - التناسق - الصيانة : ان أبواب الدخول الى الشقق والشبابيك ومصاريع النوافذ ومغالق الشبابيك والستائر وشعريات الشبابيك والدرابزونات والحواجز ومطالع الدروج والدرابزون وقضبان دعم الشرف والشبابيك يجب صيانتها وابقاؤها على حالة جيدة من طرف كل مالكيها بيد أنه لكى تراعى هيئة واتساق البناية، فان التعديلات المتعلقة بالطلاءات الخارجية بما فيها طلاءات الأبواب الخاصة بالمدخل للشقق تكون موضوع عملية اجمالية تقررها الجمعية العامة للمالكين الشركاء الذين يتداولون في هذا الشأن كما سينص على ذلك فيما بعد .
9 - حرية الدخول : في حالة الغياب الطويل ، يتعين على كل ساكن ترك مفاتيح شقته لدى المصلحة القائمة بادارة الحي أو ترك هذه المفاتيح لدى شخص يسكن فعلا قرب المدينة وتبلغ المعلومات الى المصلحة المسيرة التي تكون مرخصة بدخول الشقة أثناء غيابه لاتخاذ اللازم في أحوال الاستعجال وان الأضرار المسببة من جراء التسرب يجرى تصليحها على نفقة المالك المسؤول 10 صيانة شبكات المياه والصنابير : لأجل تجنب تسربات المياه والاهتزازات في الشبكات ، فان الصنابير وأجهزة رفع المياه في المراحيض يجب أن تكون مصانة باستمرار وأن تكون صالحة للاستعمال وأن يتم اصلاحها دون ابطاء .
ان الأضرار المسببة من التسرب يجرى اصلاحها على نفقة المالك المسؤول .
II التدفئة وتنظيف المداخن : ان مجاري الدخان أو متفرعات التيار الكهربائى والأجهزة التي تعبر فيها يجب تنظيفها كلما اقتضى الأمر ذلك طبقا لأنظمة الاستعمال ويحظر صراحة استخدام أجهزة الاحتراق البطىء أو المولدة للغازات المضرة أو الوقود التي من شأنها أن تبستر ( أي تلون بلون البستر ) أو تتلف مجارى الدخان مهما كانت ان مجارى الدخان لا يمكن أن تستعمل الا لما خصصت له أو كمنافذ للتهوية . 12 الارتفاق : يجب على السكان أن يتحملوا دون تعويض تنفيذ التنظيف المتعلق بالأجزاء المشتركة وكذلك الاصلاحات أو الأشغال التي تتمم ولو استغرقت هذه الأشغال أو الاصلاحات أكثر من أربعين يوما . ويجب عليهم عند الحاجة ترك المرور في أماكن ملكيتهم المقسومة الى المعماريين والمتعهدين والعمال المكلفين بهذه الأشغال أو تسييرها أو الاشراف عليها ويجب عليهم اخلاء الأمكنة على نفقتهم من جميع الأشياء التي يكون وضعها فيها لازما ( الطنافس واللوحات والأثاث والأشياء الأخرى المقفلة أم لا ) . 13 المسؤولية : يبقى كل مالك مسؤولا تجاه شركائه المالكين عن نتائج الأضرار المسببة بخطئه أو اهماله أو أفعال شخص أو مال أو حيوان يكون مسؤولا عنه شرعا .
وكل مالك لا يشغل أماكنه بنفسه يبقى مسؤولا شخصيا عن تنفيذ هذا النظام تجاه الساكنين في الاماكن، ما عدا حالة رجوعه على هؤلاء الأخيرين وكل مالك ملزم أن يقوم بعمله الشخصى على نفقته وذلك فيما يتعلق بالاكتتاب بالتأمين ضد الأخطار المنصوص عليها في هذه الفقرة .
14 - الأنظمة والأعراف : يكون تنفيذ جميع الأنظمة الصحية للمدينة والشرطة الزامية بالنسبة للجميع ويجرى ذلك بصمة عامة بالنسبة لجميع الأعراف لأجل وضع البناية السليم ضمن المصلحة المشتركة . 15 كل تسامح بشأن الأحكام المدرجة أعلاه مهما كان تواتره ومدته لا يمكن أن يعد تعديلا لهذه الأحكام أو الغاء لها .