مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق أكتوبر سنة 1976 يتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية العقاري مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء والتسيير المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى 232 أجزاء . 236
الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الثاني — الايجار
المادة 24
يبقى مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام من طرف شاغلى ذلك المكان، ويكون على وجه الخصوص مسؤولا تجاه الملكية المشتركة عن الاضرار المترتبة من فعل أو خطأ مستأجره، ويكون مدينا بالحصة المتعلقة بشقته فى التكاليف المحددة في هذا النظام وذلك كما لو كان شاغلا المكان بنفسه