الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 23
يكون كل مالك شريك مسؤولا تجاه كل مالك شريك آخر في البناية ، عن تعكير الانتفاع والأخطاء والاهمال والمخالفات الماسة بهذا الفصل والتي يكون هو مسببا لها بصعة مباشرة أو غير مباشرة أو مندوبوه أو زواره أو الساكنون في الأماكن بأي صفة كانت تسرى أحكام هذا الفصل بكاملها وتضاف الى شروط الايجارات والعقود التي تفتح الحق بشراء ملكية القطع التي تكون جزءا من المجموعة العقارية موضوع هذا النظام وذلك بالنسبة للمستأجرين المشتركين أو المستحقين .
ولا يمكن لأى تسامح ، ولو كان مع الوقت ، أن يصبح حقا مكتسبا ولا تترتب مسؤولية وكيل المجموعة العقارية في حالة وقوع سرقة أو أفعال جنحية أو جنائية مرتكبة في البناية .