الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
يجب على المسالكين والسكان بصفة عامة مراعاة الارتفاقات التي تثقل أو يمكن أن تثقل المكان أو المجموعة العقارية وذلك سواء كانت هذه الارتفاقات ناجمة من سندات التمليك أو الهندسة العمرانية أو الوضع الطبيعي للأماكن أو هذا النظام وعلى الأخص الأحكام التي تحدد حقوق والتزامات المالكين الشركاء فيما يتعلق بالأشياء المشتركة والأشياء المانعة وبالنتيجة ، وتطبيقا للمادة 747 من القانون المدنى لا يمكن لأى مالك أن يطلب بيع العقار الشائع بين الأجزاء المشتركة •