الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
تدرج في هذه المادة الاتفاقات التي يمكن أن تثقل البناية ، ومن ذلك :
الارتفاقات المدنية ( الظاهرة أو الخفية ) ، الارتفاقات الادارية : كالمنع من البناء وضرورة الاذن المسبق للبناء أو الزيادة في ارتفاع البناء والتحفظات المتعلقة بطريقة البناء أو المتعلقة بالشكل الخارجي للأرض أو حق الصيانة (خط التنظيم ) وعند الاقتضاء التحفظات المتعلقة بحقوق التصرف . 240 الجريدة الرسمية