مرسوم رقم 76-146 · ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1

الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثالث — الكشف الوصفى والتقسيم بالحصص للمجموعة العقارية › القسم الثالث — التقسيم على أساس الحصص

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.