الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثالث — الكشف الوصفى والتقسيم بالحصص للمجموعة العقارية › القسم الثالث — التقسيم على أساس الحصص
المادة 16
ان المجموعة العقارية موضوع هذا النظام ، مقسمة على حصص الأجزاء المانعة الأجزاء المشتركة أرقام القطع موقع الأماكن ونوعها وكل حصة تشتمل على أجزاء مانعة ومعينة على أساس رقم الحصة والحصة المشاعة التابعة لكل من الأصناف الثلاثة للأجزاء المشتركة .
وتحدد الحصة المشاعة لمجموعة الأجزاء المشتركة على أساس الحصص النسبية لحصة واحدة .
وأن الحصة التابعة للأجزاء المشتركة الخاصة بقطعة واحدة تكون بنسبة المساحة المانعة والموزونة للقطعة بالنسبة لتلك المساحة التابعة لمجموعة القطع المعنية .
ويعبر عن هذه الحصص بعشرة أجزاء من الألف بالنسبة للأجزاء المشتركة العامة للصنف الأول وبالأجزاء من الألف بالنسبة للأجزاء التابعة للصنفين الثاني والثالث وأن مجموعة العمارات المبنية حاليا مقسمة على ...........
قطع منها قطع لأجل الشقق و ...........
قطع لأجل الأماكن التجارية • وترقم القطع الموجودة في هيكل العمارة ................
من .... الخ .
وان تشكيل القطع مدرج في جدول التقسيم التالي :
توزيع الملكية المشتركة الأجزاء المشتركة في كل العامة هيكل عمارة جماعية من الأجزاء المشتركة ( الصنف الأول ) على عشرة الصنف الثاني بالألف من الصنف الثالث آلاف / عشرة أجزاء الألف بالألف / بأجزاء الألف
1 - عمارة طابق أرضى « « طابق أول الخ