مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثالث — الكشف الوصفى والتقسيم بالحصص للمجموعة العقارية › القسم الثاني — تشكيل العمارات
المادة 15
( مشتملات كل عمارة على أساس كل مستوى ) .
I - العمارة منشأة من طابق ارضى و ........... طوابق ، وهي تشتمل على ما يلى :
في الطابق الأرضي :
في الطابق الأول :
في الطابق الثاني :
في الطابق الثالث : ... . الخ .