الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثاني — تحديد الأجزاء المانعة والأجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد وتشكيل الأجزاء المشتركة
المادة 12
تخصص الأجزاء المشتركة التابعة للصنف الثاني لاستعمال المالكين الشركاء فى عمارة واحدة وهي تشتمل على ما يلى :
الأسس وجدران الواجهة وحيطان السقف وهيكل بناء السقفيات أو الأرضيات ( رضم والروافد والعوارض الخشبية ) ، والجزء الأعلى من البناية والذي يكون سقفها وعلى العموم كل ما يشكل هيكل العمارة
- زخارف الواجهات والشرفات والأروقة الخارجية والسطوح حتى ولو كانت مخصصة جزئيا أو كليا للاستعمال المانع بالنسبة لمالك شريك واحد ) وذلك باستثناء الدرابزونات وقضبان الدعم لشبابيك والشرف والهياكل المزججة ومغالق الشبابيك ومصاريع النوافذ وشعريات الشبابيك المعدة كملكية مانعة ) .
الاماكن والمساحات والخدمات المشتركة : الابواب والدهاليز ومجاوز الدخول والدروج ومجاوز الأروقة وأماكن الخدمات العامة وأماكن العدادات وصناديق الأقذار وسطوح الطوابق وأقفاص السلالم وكذلك أبواب النوافذ والاطر المزججة الموجودة في الأجزاء المشتركة ويصفة عامة جميع المساحات والأروقة والمجاوز والأماكن غير المخصصة لواحد بمفرده وغير الداخلة في الأجزاء | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
- شبكة القنوات المتعلقة بسقوط وجريان المياه المنزلية و تفريغ المراحيض والمجاري ومآخذ الهواء والقنوات وأعمدة المياه الصاعدة والنازلة والغاز والكهرباء (عدا أجزاء هذه الأنابيب والشبكات الموجودة داخل الأماكن المانعة والمخصصة للاستعمال الاستثنائي لمالكي هذه الأماكن ) ،
- المنافذ المبنية لهذه القنوات ، قنوات التوزيع الثانوية المعدة لخدمة البناية المعينة والمتصلة عند الاقتضاء بالتمديدات العامة للهاتف وكذلك الشبكات الرئيسية للمياه والغاز والكهرباء والتطهير والتفريغ المباشر للمجرى ،
- جميع الأجهزة والآلات وملحقاتها والمخصصة للمصلحة المشتركة في البناية وكذلك جميع الأثاثات والمنتفعات المنزلية المعدة لاحتياجات البناية في الاجزاء المشتركة :
تمديدات الاضاءة وصناديق الرسائل وعلب الأقذار وأخيرا وعلى العموم جميع الأشياء والأجزاء غير المخصصة للاستعمال الاستثنائي والخاص لحصة من الملكية المشاعة أو الأشياء المصرح بأنها مشتركة بموجب القانون أو عرفا مع الاشارة زيادة على ذلك، بأن جميع المفردات المدرجة أعلاه غير داخلة تحت الحصر .
الفقرة الثالثة الجزء المشترك التابع للصنف الثالث